|
|
التغطيات
|
دولار أمريكي
|
|
النقل أو التسفير الطبي في حالة المرض أو الإصابة المفاجئة للشخص المصاب.
|
غير محدودة
|
|
المصاريف الطبية والإقامة في المستشفى في الخارج
|
بحد أقصى 50.000
مبلغ مهدر 100
|
|
السفر والإقامة لفرد واحد من أفراد عائلة الشخص المؤمن له
|
بحد أقصى لليوم 150/ بحد أقصى 4 أيام
|
|
تسفير الرفات
|
بحد أقصى 5.000
|
|
الإعادة إلي الوطن في الطوارئ في أعقاب وفاة أحد أفراد الأسرة المقربين
|
غير محدودة
|
|
إرسال الأدوية المطلوبة في الطوارئ
|
غير محدودة
|
|
سفر الشخص المصاب بسبب تعرض الرحلة للتوقف بسبب حادث في محل الإقامة المعتاد
|
غير محدودة
|
|
بث الرسائل العاجلة
|
غير محدودة
|
|
السلفة النقدية في الخارج
|
بحد أقصى 1.000
|
|
فقدان جواز السفر في الخارج
|
بحد أقصى 200
|
|
مصاريف الإلغاء
|
بحد أقصى 500
|
|
تعويض عن فقدان الأمتعة أثناء السفر بعد المراجعة
|
بحد أقصى 500
|
|
تعويض عن التأخير في وصول الأمتعة
|
بحد أقصى 100
|
|
العثور على الأمتعة والمنقولات الشخصية وإرسالها إلي صاحبها
|
غير محدودة
|
1
تعريفات
النوع:
نظام تأمين السفر العالمي
حامل البوليصة:
الخطوط الجوية اليمنية (اليمنية) بصفتها حامل البوليصة بشأن مسافري الرحلات الدولية لليمنية – الخطوط الجوية اليمنية.
"الشخص المؤمن له" يقصد به:
الأشخاص الذين اشتروا تذكرة للرحلات الدولية لليمنية المباعة في خلال مدة البوليصة ويسافرون بالفعل على رحلة تم حجزها وتدخل ضمن الفئات التالية:
أ- المسافر المغادر الذي يكون شخصا اشتري تذكرة لليمنية (بما في ذلك تذكرة لطائرة أحد الشركاء من المشاركين في الرمز) للسفر خارج اليمن.
ب- المسافر القادم الذي يكون الشخص الذي اشتري تذكرة لليمنية (بما في ذلك تذكرة لطائرة أحد الشركاء من المشاركين في الرمز) للسفر والإقامة في اليمن.
يعتبر كل شخص مغادر وقادم ومسافر في قطاع من الرحلة مذكور في تذكرة أحد الشركاء بأنه مؤمنا عليه فيما يتعلق بجزء من الرحلة التي تنقلها المنية – الخطوط الجوية اليمنية.
المسافرون الذين ينقلون بدون تذكرة (مثلا أطقم الطائرات خارج مواعيد العمل) لا يتم التأمين عليهم.
"فرد مباشر من العائلة" يقصد به:
الزوج أو الخطيبة أو الأولاد (الذين تبلغ أعمارهم 18 عاما أو أقل) ا, الآباء الذين يرافقون بشكل دائم أو يقيمون مع الشخص المؤمن له.
"المؤمن له" يقصد به:
الخطوط الجوية اليمنية التي يقع مركزها الرئيسي في صنعاء – اليمن.
"الشركة" يقصد بها:
الشركة المتحدة للتأمين التي يقع مركزها الرئيسي في صنعاء – اليمن.
"معيد التأمين" يقصد به:
مابفري أسيستنسيا إس. إيه. ويقع مركزها الرئيسي في مدريد – أسبانيا.
"شركة المساعدة" يقصد بها:
جلف أسيستش.م.ب.
"بلد الإقامة العادي" يقصد به:
البلد الذي يقم فيه الشخص المؤمن له عادة ويكون مقيما قانونيا في ذلك البلد.
"المرض" يقصد يه:
أي تغيير في الصحة يتم تشخيصه وتأكيده من قبل طبيب معترف به قانونيا خلال مدة سريان البوليصة ولا يكون مشمولا في أي من الفئتين التاليتين:
- المرض الخلقي: الذي يوجد وقت الولادة نتيجة لعوامل وراثية أو علل تحدث خلال الحمل.
- المرض الموجود من قبل: المرض الذي عاني منه الشخص المؤمن له قبل تاريخ سريان هذه البوليصة.
المرض الخطير" يقصد به:
أي تغيير في الصحة يتطلب الدخول إلي المستشفى والذي يتسبب في رأي الفريق الطبي لدى الشركة في منع الشخص المؤمن له من الاستمرار في السفر في التاريخ المعتزم أو الذي ينطوي على خطر الوفاة.
"الإصابة" يقصد بها:
مشكلة طبية تحدث لسبب خارجي مفاجئ وشديد خارج عن سيطرة الشخص المؤمن له في خلال مدة صلاحية هذه البوليصة.
"الإصابة الخطيرة" يقصد بها:
الإصابة التي تكون حسب رأي الفريق الطبي للشركة وتمنع الشخص المؤمن له من الاستمرار في السفر في التاريخ المعتزم أو الذي ينطوي على خطر الوفاة.
التذكرة:
مستند فعلي أو معادل الكتروني لها يمنح للشخص المدون اسمه فيها الحق في نقله على خطوط اليمنية أو خطوط تابعة لشركائها الذين يشتركون في الرمز. ويجب أن تشترى من اليمنية أو من شركائها من خلال الوكلاء المعتمدين ويجب أن تتقيد بأنظمة اياتا المعمول بها في وقت الإصدار. ويجب أن تظهر رمز رحلة الخطوط اليمنية. يجب أن تعتبر التظهيرات وعمليات إعادة الإصدار بأنها تغييرات في تفاصيل الرحلة لنفس التذكرة.
الرحلة:
الخدمة المنتظمة والمؤجرة وغير المنتظمة بالسفر بواسطة طائرة من مطار واحد لآخر في تاريخ معين بموجب أنظمة اياتا.
التغطية:
تضمن الشركة للشخص المؤمن له تقديم الخدمات أو دفع التعويضات المذكورة أدناه والناشئة من الأحداث الموضحة في داخل الحدود الاقليمية وفي نطاق مدة التغطية المحددة وفي نطاق الحدود والمبالغ المؤمنة المحددة في هذه الشروط العامة أو في ملحق البوليصة.
الحدود الإقليمية:
1) بالنسبة لكل رحلة سوف تسري التغطية في بلد المقصد المحدد في التذكرة وفي أي بلد يزوره الشخص المؤمن له.
2) لا تسري التغطية على الأحداث التي تقع في البلد الذي يقيم فيه عادة للشخص المؤمن له أو في البلد الذي تبدأ فيه الرحلة (حيث يوجد فيه المطار الذي تغادر منه أول رحلة طائرة تحمل الرمز TG حسب المذكور في التذكرة) باستثناء المنطقة الدولية لمطار المغادرة.
مدة التغطية:
1) بالنسبة لكل رحلة سوف تبدأ التغطية في الوقت الذي يتجاوز فيه المسافر نقطة الهجرة المحلية للصعود إلي رحلة دولية تحمل رمز اليمنية.
2) سوف تنتهي التغطية بعد 10 أيام من تاريخ الوصول إلي المقصد المبدئي المحدد في التذكرة لرحلة في اتجاه واحد حسب التذكرة. بالنسبة للتذاكر المرجعة تكون مدة التغطية مقابلة لمدة التذكرة بحد أقصى قدره 92 يوما متتاليا على متن لكل رحلة واحدة.
3) الرحلات المغطاة هي هذه الرحلات التي صدرت عنها تذكرة (حسب تعريفها في هذه البوليصة) من قبل اليمنية أو شركائها في المشاركة في الرمز وفقط بشأن الرحلات التي تحمل رمز اليمنية.
حد التغطية:
بالإضافة إلي أية حدود تظهر صراحة موضحة في خانات التغطية يجب أن تسري الحدود التالية:
تغطية المساعدة عند السفر:
سوف تقدم الشركة فورا للشخص المؤمن له المساعدة المحددة في حالة الحاجة بسبب أحداث غير منظورة خلال رحلات السفر خارج موطن إقامته/إقامتها المعتاد. تخضع هذه التغطيات للحدود المنصوص عليها في ملحق البوليصة. تقدم هذه الخدمات فقط في حالة وجود أكثر من تغطية تأمينية محددة للحادثة.
سوف تقدم المتحدة للتأمين هذه الخدمة من خلال جلف أسيست، وهي إحدى شركات مابفري (البحرين).
القسم أ: المساعدة الشخصية:
أ) النقل أو التسفير الطبي في حالة المرض أو الإصابة المفاجئة للشخص المؤمن له:
في حالة التورط في حادث خطير أو مرض خطير سوف تتولى الشركة مسئولية نقل أو تسفير الشخص المؤمن له إلي مركز صحي مجهد بشكل مناسب أو إلي موطن إقامته/إقامتها المعتاد.
سوف تقرر الشركة من خلال فريقها الطبي المركز الصحي الذي يحول إليه الشخص المؤمن له أو ما إذا كان التسفير ضروريا ويتوقف ذلك على الوضع أو خطورة الحالة التي يكون عليها الشخص المؤمن له.
فيما بعد ذلك سوف يحافظ الفريق الطبي على الاتصالات الهاتفية اللازمة مع المركز الطبي ومع الأطباء الذين يعالجون الشخص المؤمن له وسوف تقرر بناء على ذلك ما إذا كانت ستحول أو تسفر الشخص المؤمن له وما هي أكثر وسيلة مواصلات مناسبة للاستعمال.
بالنسبة للأمراض أو الحوادث البسيطة أو الأقل خطورة التي يكون من رأي الفريق الطبي عدم الحاجة إلي التسفير معها سوف ينفذ النقل في سيارة إسعاف أو وسيلة نقل أخرى إلي المكان الذي يمكن فيه توفير مساعدة طبية كافية.
ب) مصاريف العلاج الطبي والإقامة في المستشفى في الخارج:
في حالة المعاناة من مرض أو إصابة للشخص المؤمن له ويكون ذلك خارج موطن الإقامة المعتاد سوف توفر الشركة التكاليف المعتادة والعادية والضرورية والمناسبة للإدخال إلي مستشفى، الجراحة، الرسوم الطبية والمنتجات الصيدلانية التي يصفها الطبيب المعالج.
سوف يحافظ الفريق الطبي في المستشفى على الاتصالات الهاتفية الضرورية مع المركز ومع الأطباء المعالجين للأشخاص المؤمن عليهم للإشراف على تقديم الرعاية الصحية السليمة.
يخضع هذا الغطاء للحد المقدم من قبل برنامج الإحالة وقدره 50.000 دولار أمريكي. يسري مبلغ مهدر قدره 100 دولار أمريكي بالنسبة لكل مطالبة.
ج) سفر وإقامة أحد أفراد عائلة الشخص المؤمن له:
في الحالة التي يتوقع فيها أن تكون إقامة الشخص المؤمن له في المستشفى بالخارج لمدة أطول من خمسة أيام سوف تدفع الشركة قيمة رحلة مرجعة لأحد أفراد العائلة إلي مكان الإقامة بالمستشفى ومصاريف البقاء بحد أقصى قدره 150 دولار أمريكي في اليوم وبحد لا يتجاوز 600 دولار أمريكي أو مدة 4 أيام.
د) نقل الرفات:
في حالة وفاة الشخص المؤمن له ستقوم الشركة بعمل الترتيبات الضرورية لنقله/لنقلها أو تسفيره وسوف تتحمل مصاريف النقل إلي مكان الدفن، حرق الرفات أو الجنازة في موطن إقامته/إقامتها المعتاد.
يستثنى من هذا الضمان دفع مصاريف الدفن، حرق الرفات أو الجنازة من هذا الضمان
هـ) العودة الطارئة إلي الوطن في أعقاب وفاة أحد أفراد العائلة المقربين:
عندما تلغى رحلة/سفر الشخص المؤمن له بسبب وفاة أحد أفراد العائلة المقربين (حتى الدرجة الثانية) سوف تتحمل الشركة تكاليف السفر إلي موطن الإقامة المعتاد عندما يكون/تكون غير قادر على السفر باستعمال وسيلة المواصلات الخاصة به/بها أو وسيلة المواصلات المؤجرة من أجل الرحلة. مع هذا يجب أن يطلب من الشخص المؤمن له تقديم إثبات، مستندات أو شهادات بالواقعة التي تسببت في إلغاء الرحلة (شهادة وفاة).
و) إرسال الأدوية الطارئة:
سوف تتحمل الشركة مصاريف إرسال الأدوية في حالة الطوارئ والتي يصفها طبيب الشخص المؤمن له حتى إذا كان وصف الأدوية سابقا على الرحلة والأدوية ليست متوفرة في المكان الذي يقيم/تقيم فيه.
ز) سفر الشخص المؤمن له بسبب إلغاء الرحلة من جراء التعرض لحادث في محل الإقامة المعتاد:
سوف تدفع الشركة إلي المستفيد مصاريف السفر الطارئة إلي محل الإقامة المعتاد للشخص المؤمن له نتيجة للتعرض لعملية سطو مع اقتحام الأبواب أو النوافذ، الحريق أو الانفجار في محل الإقامة المعتاد بحيث يصبح محل الإقامة غير صالح للسكنى أو التعرض لخطر جسيم باحتمال وقوع ضرر جسيم مما يمكن أن يبرر بطريقة فورية وضرورية تواجده/تواجدها الشخصي والحاجة إلي الرحلة المذكورة أعلاه وعندما يكون خروجه من محل إقامته غير ممكن باستعمال وسيلة النقل التي سبق استعمالها أو تم التعاقد من أجلها للرحلة.
ح) بث الرسائل العاجلة:
سوف تتحمل الشركة مسئولية نقل الرسائل العاجلة للشخص المؤمن له فيما يتعلق بأي من الوقائع المغطاة في البوليصة.
ط) السلفة النقدية في الخارج:
إذا كان الشخص المؤن له في رحلة في الخارج ولم تتوفر لديه الأموال النقدية بسبب التعرض لسرقة، فقدان الأمتعة، المرض أو التعرض لحادث يمكن إثباته بموجب تقديم الإثبات المستندي اللازم (الإيصالات، الشهادات، الشكاوى الرسمية الخ..) تلتزم الشركة بعمل الترتيب اللازم لإرسال المبلغ المحدد في برنامج الإحالة بشرط أن يودع المبلغ المطلوب مقدما لدى المركز الرئيسي المسجل للشركة بصيغة أمر دفع لأمين الصندوق أو نقدا.
ي) فقدان جواز السفر في الخارج:
في حالة فقدان جواز سفر الشخص المؤمن له أثناء السفر في الخارج سوف تتحمل الشركة مصاريف إصدار بدل فاقد للجواز، رخصة السياقة، بطاقة الهوية الوطنية أو مستند قنصلي مماثل في حدود المبلغ المنصوص عليه في برنامج الاحالة.
ك) مصاريف الإلغاء:
رسوم الحجز غير القابلة للرد في حالة إلغاء أو توقف الرحلة بسبب ظروف خارجة عن إرادة المستفيد (وفاة أحد أفراد العائلة المقربين، خسارة بسبب حريق/انفجار في بيت المستفيد، خسارة بسبب سطو أو ودخول المستفيد إلي المستشفى) بمبلغ لا يتجاوز 50 دولار أمريكي.
القسم ب: التغطية للأمتعة:
إن الضمانات المتعلقة بالأمتعة والممتلكات الشخصية الخاصة بالشخص المؤمن له هي هذه المذكورة في هذه المادة وسوف يتم تقديمها وفقا للشروط المنصوص عليها أدناه.
في جميع الأحوال يجب تقديم الشهادة الأصلية للناقل أو مقدم الشكوى بالإبلاغ عن الخسارة/الحادث.
(أ) التعويض عن فقدان الأمتعة أثناء السفر وبعد المراجعة:
سوف تقدم الشركة التعويض الذي يكون الناقل مسئولا عنه بحد أقصى يبلغ 500 دولار أمريكي كمبلغ لكل من دفعتي التعويض، ومقابل استلام الأمتعة والممتلكات التي تمت مراجعتها من قبل كل شخص مؤمن له في حالة فقدانها خلال النقل جوا والذي قامت بع الشركة الناقلة ومن أجل ذلك يلتزم الشخص المؤمن له بتقديم قائمة بالمحتويات تشمل السعر التقريبي وتاريخ شراء كل صنف وكذلك سداد مبلغ التعويض من قبل الناقل. سوف يحتسب مبلغ التعويض عن الخسارة وفقا للإجراء الموصى به من قبل النقل الجوي بواسطة المنظمات الجوية.
يكون الحد الأدنى للفترة الزمنية التي يجب أن تمر حتى يمكن أن تعتبر الأمتعة بأنها قد فقدت نهائيا هو ذلك الذي تنص عليه الشركة الناقلة لكن لا يجوز أن يقل عن 21 يوما.
يستثنى من هذا الضمان النقود، المجوهرات، بطاقات الاستدانة/البطاقات الائتمانية وأي نوع من المستندات.
(ب) التعويض عن التأخير في وصول الأمتعة:
تغطي الشركة الحد الأدنى للتأخير البالغ 24 ساعة في حالة وصول الأمتعة المسجلة والتي تحمل بطاقات التعريف بها على شركة طيران من الأعضاء في منظمة اياتا في حالة تسجيل الأمتعة بقيمة الحد الأقصى للمبلغ المقدم من قبل برنامج الإحالة لشراء اللوازم التي تعتبر ضرورات أساسية.
يجب أن ترفق بجميع هذه المطالبات المستندات المعتمدة أصوليا من قبل شركة الطيران التي تفيد بوقوع الحادث
(ج) موقع وشحن الأمتعة والمنقولات الشخصية:
سوف تزود الشركة الشخص المؤمن له بإخطار بشأن الإبلاغ عن سرقة أو فقدان أمتعته/أمتعتها ومنقولاته الشخصية وسوف تتعاون في الترتيبات اللازمة للعثور عليها. في حالة استرداد الممتلكات المذكورة أعلاه سوف تتولى الشركة مهمة إرسالها إليه في مكان الرحلة المعتزم من قبل الشخص المؤمن له أو إلي موطن إقامته/إقامتها المعتاد. في هذه الحالة يكون الشخص المؤمن له خاضعا للالتزام برد التعويض المستلم عن الخسارة وفقا لهذه البوليصة.
شروط المسئولية:
1) في حالة أية مطالبة تكون مسئولية الشركة مشروطة بمطالبة الشخص المؤمن له بتعويض أو منفعة مع مراعاة والاستمرار في مراعاة شروط هذه البوليصة.
2) في حالة تقديم مطالبة بموجب هذه البوليصة يلتزم الشخص المؤمن له بما يلي:
أ) اتخاذ جميع الاحتياطات المناسبة لتقليل الخسارة.
ب) القيام في أسرع وقت ممكن بالاتصال بالشركة هاتفيا للإخطار بالمطالبة مع ذكر المزايا المطلوبة.
ج) القيام بحرية بتزويد الشركة بجميع المعلومات ذات العلاقة.
د) عدم الاعتراف بمسئولية أو عرض تقديم تعهد أو دفع مبلغ من أي نوع.
3) لن تقوم مابفري أسيستنسيا/المتحدة للتأمين بتسديد أو تنظر في تسديد أية مصاريف لم تتم الموافقة عليها من قبل. يجب أن تشمل المصروفات التي سبق اعتمادها رقم المطالبة الذي تم الحصول عليه من الشركة قبل إرسال الإيصالات الرسمية و/أو خطاب يوضح السبب والظروف الداعية إلي عدم الحصول على المصروفات المطالب بها من قبل الشركة مباشرة.
كيف يمكن للشخص المؤمن له تقديم طلب للحصول على مساعدة؟
|
ينبغي على الشخص الاتصال برقم هاتف جلف أسيست:
99 88 21 17 (973)+
24 ساعة يوميا ولمدة 365 يوما في السنة لتقديم طلب المساعدة
أو رقم الفاكس:
77 51 21 17 (973)+
أو البريد الإلكتروني:
operations@gulfassist.com
|
عند الاتصال برقم الطوارئ لدينا سوف يطلب من الشخص تقديم ما يلي:
· رقم جواز السفر أو بطاقة الهوية.
· رقم تذكرة الرحلة.
· الاسم الكامل للمصاب والشخص الرئيسي المؤمن له.
· سبب المكالمة.
· المكان الذي يوجد/توجد فيه
(الفندق/المدينة/العنوان/رقم الهاتف)
|
استثناءات عامة:
1) الخسارة، الضرر، المرض و/أو الإصابة التي تحدث بشكل مباشر أو غير مباشر بسبب أو تنتج عن و/أو نتيجة لما يلي وتكون مستثناة من الضمان/الغطاء الممنوح بموجب هذه البوليصة:
أ) سوء نية الشخص المؤمن له بسبب مشاركته/مشاركتها في أعمال إجرامية أو نتيجة لتصرفاته التي تنطوي على الاحتيال من قبله/قبلها، الإهمال الجسيم أو التصرف المتهور بما في ذلك تصرفات المؤمن له في حالة من الخلل العقلي أو تكون عليه تكاليف علاج نفسي تكون مستثناة بالفعل.
ب) الظاهر الطبيعية غير العادية مثل الفيضانات، الزلازل، انهيار التربة، الانفجاريات البركانية، العواصف والأعاصير، سقوط الأشياء من الفضاء والأجسام الطائرة وبوجه عام أية ظاهرة جوية غير عادية، أو زلزالية أو جيولوجية.
ج) الحوادث التي تنشأ من الإرهاب، التمرد أو الاضطرابات التي تقوم بها الجماهير.
د) الحوادث أو التصرفات التي تقوم بها القوات المسلحة أو القوات الأمنية في وقت السلم.
هـ) الحروب سواء كانت معلنة أو غير معلنة وأية ضراعات أو تدخلات دولية باستعمال القوة أو القسر.
و) هذه الناتجة عن أو الناشئة من مواد مشعة وطاقة نووية.
ز) هذه الأحداث الناتجة عن مشاركة الشخص المؤمن له في أنشطة المراهنات، تحديات أو مشاجرات فيما يكون في حالة الدفاع المشروع عن النفس أو عند الضرورة.
ح) المرض أو الإصابات التي توجد قبل المطالبة ما لم تكن مشمولة صراحة في الشروط الخاصة أو الفردية وبمراعاة دفع الرسم الإضافي ذي العلاقة.
ط) هذه التي تحدث نتيجة لمشاركة الأشخاص المؤمن لهم في مسابقات، رياضات واختبارات تحضيرية أو تدريبية.
ي) المشاركة في الرياضات التالية: سباقات السيارات أو سباقات الدراجات النارية بأي شكل من أشكالها، صيد الحيوانات الكبيرة خارج الأقاليم الأوروبية، الغوص تحت الماء باستعمال أجهزة التنفس الاصطناعية، الملاحة في المياه الدولية بسفينة ليست مجهزة لنقل المسافرين، ركوب الخيل، التسلق، ركوب المنطاد الطائر، المصارعة بأي شكل من أشكالها، الفنون القتالية، القفز بالمظلة، السقوط من مرتفعات، التزحلق وبوجه عام أية رياضة أو نشاط ترفيهي يعرف بأنه خطر.
ك) المشاركة في مسابقات أو دورات تنظمها الاتحادات الرياضية أو المنظمات المماثلة.
ل) الرياضات الشتوية و/أو الصيفية الخطرة مثل التزلج على الجليد و/أو الرياضات المماثلة.
م) القيام بصفة مسافر أو أحد أفراد الطاقم باستعمال وسيلة للملاحة الجوية غير المرخص بها للنقل العام للمسافرين وكذلك الطائرات العمودية.
ن) الحوادث التي تعتبر قانونيا من حوادث العمل أو الحوادث الصناعية نتيجة لخطر كامن في العمل الذي يقوم به الشخص المؤمن له.
2) بالإضافة إلي الاستثناءات العامة السابقة تكون المزايا التالية غير مشمولة بهذا التأمين:
أ) الخدمات التي يرتبها الشخص المؤمن له بالنيابة عنه/عنها بدون اتصال مسبق أو بدون موافقة الشركة فيما عدا حالة الضرورة الطارئة/العاجلة. في تلك الحالة يلتزم المؤمن له بتزويد الشركة بالقسائم والنسخ الأصلية للفواتير.
ب) الأمراض أو الإصابات الناتجة من أمراض مزمنة أو من هذه التي كانت موجودة قبل تاريخ بدء البوليصة.
ج) الوفاة نتيجة انتحار والإصابات أو الآثار التالية الناتجة من الانتحار و/أو الشروع في الانتحار.
د) المرض، الإصابات أو الحالات المرضية الناتجة من الاستهلاك الطوعي للكحول، المخدرات، المواد السامة، المخدرات أو الأدوية التي يتم الحصول عليها بدون وصفة طبية وكذلك أي نوع من المرض العقلي أو الخلل العقلي.
هـ) المرض أو الإصابات الناتجة من رفض و/أو التأخير من جانب الشخص المؤمن له أو الأشخاص المسئولين عنه/عنها في التحويل المقترح من الشركة والموافق عليه من خدمتها الطبية.
و) العلاجات التأهيلية.
ز) الوسائل البديلة، مواد جراحة العظام أو مواد التجبير العظمي وكذلك النظارات الطبية.
ح) المرض أو الإصابات الناتجة من الحمل والولادة أو أية مضاعفات لها أو الإنهاء الطوعي للحمل.
ط) المساعدة أو التعويض عن الحالات التي تحدث خلال رحلة تكون قد بدأت في أي من الأحوال التالية:
1) قبل أن يصبح هذا التأمين ساريا.
2) بقصد تلقي العلاج الطبي.
3) بعد تشخيص مرض يفضي إلي الوفاة.
4) بدون تخويل طبي بعد أن كان الشخص المؤمن له تحت العلاج أو الإشراف الطبي خلال مدة إثنى عشر شهرا قبل بداية الرحلة.
ي) المصاريف التي تنشأ متى يكون الشخص المؤمن له في موطن إقامته/إقامتها المعتاد وتكون هذه المبالغ التي أنفقت خارج نطاق تطبيق ضمانات التأمين وفي أية حال بعد مواعيد السفر موضوع هذه البوليصة والتي تكون قد مرت أو بعد 90 يوما منذ بدايتها على الرغم من المنصوص عليه في البنود الإضافية أو في الشروط الخاصة أو الفردية.
تعفى الشركة من المسئولية عندما تكون نتيجة للقوة القاهرة غير قادرة على تنفيذ المزايا المنصوص عليها تحديدا في هذه البوليصة.
بموجب التوقيع الحالي فإن المؤمن له يقبل جميع الشروط المدونة في صيغة البوليصة بأنها جزء من هذه البوليصة.
|